تواصل معنا سجل الزوّار الصفحة الرئيسية
     
 
» بيان تعزية للأمة بستشهاد أمير المؤمنين علي بن ابي طالب  » رسول الله ..أول ناعي للأمير المؤمنين  » هدية السماء  » كلامكم نور من مواعظ الامام الحسن  » دعوا .. أطفالنا يفرحون بالقرقعان  » التدبر في القران  » ماذا يحدث من حولنا إذا صلينا على محمد وآله؟  » كيفية تشخيص العدو  » تتصور إنك تصطاده .. فإذا بك أنت الصيد الثمين ..  » عيبه أنه ملتزم ..!!!  
 

  

المشرف - 16/05/2008م - 11:39 ص | مرات القراءة: 432


إن للصيام أحكام خاصة لايصح الصيام ولا يقبل الصوم إلا من خلال الإلتزام بها ومن هذه االأحكام ماهو واجب ومنها ماهومكمل للصيام كما

الخبر: «إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابوا... ولا تغضبوا... ولا تجادلوا ولا تنابزوا ولا تغفلوا عن ذكر الله تعالى».

المفطرات وهي اُمور..

الأول والثاني: الأكل والشرب، ولو كانا قليلين. ومنه ما يتعارف في زماننا من إيصال الغذاء للجوف عن طريق الأنف والحلق لبعض المرضى [ بل كل ما يصل إلى المعدة ولو من غير طريق الحلق] ولا بأس بما لا يصل إلى المعدة وإن وصل إلى الجوف ـ كالبخاخ الذي يصل إلى الرئة ـ فضلاً عما لا يصل إلى الجوف، كزرق الدواء والمغذي في الوريد والعضلة، ومنه صب الدواء في الجرح والإحليل وقبل المرأة. وكذا قطرة الاُذن والعين والأنف إذا لم تصل للمعدة. ولا يضر الإحسااس بطعمها.

(مسألة 1): يجوز للصائم ابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط وإن وصل إلى فضاء الفم. ويجوز أيضاً ابتلاع الريق المجتمع في الفم وإن كثر وكان اجتماعه باختيار الصائم.

الثالث: تعمد القيء ولو مع الاضطرار لمرض أو نحوه. أما إذا غلبه القيء فلا يبطل صومه.

(مسألة 2): لا يبطل الصوم بما يخرج بالتجشؤ وإن وصل إلى فضاء الفم فابتلعه لم يبطل صومه وإن كان الأولى عدم ابتلاعه.

الرابع: الاحتقان بالمائع، [وكذا المواد الدهنية ونحوها مما يذوب إذا دخل في البدن وإن تجمد بسبب البرودة، كالتحاميل الطبية]. أما التحميل بالجامد فليس مفطراً.

 الخامس: تعمد الجنابة بإخراج المني، أو بالجماع في القبل [والدبر] للفاعل والمفعول به.

(مسألة 3): إذا قصد الاستمتاع، بفعل ما يثير الشهوة من تقبيل أو ملاعبة أو نحوهما فأمنى، كان عليه القضاء والكفارة، إلا إذا كان واثقاً من نفسه في الإقدام على ذلك بعدم خروج المني، فعليه حينئذ القضاء دون الكفارة.

(مسألة 4): إذا سبقه المني بالاحتلام لم يفطر، وحينئذٍ له البول وإن علم ببقاء شيء من المني في المجرى وخروجه مع البول. وهكذا الحال لو سبقه المني حال اليقظة من دون فعل ما يثير الشهوة. السادس: تعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، في صوم شهر رمضان وقضائه، وفي كل صوم واجب. أما الصوم المندوب فلا يبطل بذلك.

(مسألة 5): إذا طلع الفجر على الجنب من دون أن يتعمّد البقاء على الجنابة لم يبطل صومه، ولا فرق في ذلك بين صوم شهر رمضان، وغيره من الصوم الواجب والمندوب. نعم لا يصح منه قضاء شهر رمضان وإن تضيّق وقته.

(مسألة 6): من علم من نفسه أنه لا يقدر على الغسل قبل الفجر إذا تعمّد الجنابة في الليل ملتفتاً لذلك بطل صومه وكان عليه القضاء والكفارة، ولا يسقطان بالتيمم، وإن كان الأولى المبادرة له قبل الفجر. أما إذا كان حين الإقدام غافلاً عن عجزه عن الغسل فصومه صحيح ولاشيء عليه. وكذا إذا ظن سعة الوقت فبان ضيقاً.

 (مسألة 7): [إذا نسي المجنب غسل الجنابة بطل صومه، من دون فرق بين صيام شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب. نعم لا تجب بذلك الكفارة، وكذا الحال في الحائض والنفساء إذا نسيتا الغسل].

(مسألة 8): إذا تعذر على المجنب الغسل لمرض أو غيره، فالأولى له المبادرة للتيمم قبل الفجر مع القدرة عليه، لكن يصح صومه بدونه.

(مسألة 9): إذا تساهلت وتوانت الحائض والنفساء في الغسل حتى طلع الفجر بطل صومهما وعليهما القضاء دون الكفارة [أما إذا تعمدتا عدم الغسل فعليهما القضاء والكفارة]. نعم إذا حصل لهما النقاء في وقت لا يسع الغسل أو تعذر عليهما الغسل فالظاهر صحة صومهما وإن كان الأولى المبادرة للتيمم.

(مسألة 10): لا يشترط في صحة صوم ذات الاستحاضة الكثيرة الغسل، وإن كان الأولى لها المحافظة على غسل ليلة الصوم وغسلي يومه.

(مسألة 11): إذا نام الجنب ليلاً في شهر رمضان حتى طلع الفجر، فإن كان ناوياً ترك الغسل أو علم من نفسه عدم الاستيقاظ قبل الفجر كان عليه القضاء والكفارة وإن كان عازماً على الاستيقاظ والغسل فغلبه النوم حتى طلع الفجر لم يبطل صومه. وإن استيقظ قبل الفجر وعاد إلى النوم ثانياً مع العزم على الاستيقاظ والغسل أيضاً فغلبه النوم حتى طلع الفجر بطل صومه، وعليه القضاء دون الكفارة، وهكذا الحال مهما تكرر الاستيقاظ والنوم قبل الفجر ما دام لم يعدل عن العزم على الغسل. نعم إذا تجدد منه النوم ذهولاً عن الجنابة لم يبطل صومه، ولا قضاء عليه.

(مسألة 12): لا تُعدّ النومة التي يحتلم فيها من النوم الأول، بل النوم الأول هو النومة الأولى بعد الاستيقاظ من الاحتلام.

(مسألة 13): الحائض والنفساء لا يلحقان بالجنب في الحكم السابق، بل إذا صدق بنومهما التواني والتفريط بالغسل كان عليهما القضاء حتى في النوم الأول. وإن لم يصدق التواني والتفريط بنومهما صح صومهما، وإن تكرر النوم منهما. هذا كلـه مـع العزم منهما على الغسل قبل الفجر [أما مع عدمه فعليهما الكفارة أيضاً]. السابع: الكذب على الله تعالى، أو على نبـينا (صلى الله عليه وآله وسلم) أو على الأئمة من آله(عليهم السلام)، وليس منه اللحن في قراءة القرآن الكريم.

 (مسألة 14): يكره للصائم الاستمتاع بالنساء بغير الوطء إذا لم يقصد الإنزال، وإخراج الدم المضعف، وبلّ الثوب على الجسد، وجلوس المرأة في الماء، وإدماء الفم، والمضمضة عبثاً، وإنشاد الشعر إلا في مدح أهل البيت(عليهم السلام) ورثائهم.