تواصل معنا سجل الزوّار الصفحة الرئيسية
     
 
» بيان تعزية للأمة بستشهاد أمير المؤمنين علي بن ابي طالب  » رسول الله ..أول ناعي للأمير المؤمنين  » هدية السماء  » كلامكم نور من مواعظ الامام الحسن  » دعوا .. أطفالنا يفرحون بالقرقعان  » التدبر في القران  » ماذا يحدث من حولنا إذا صلينا على محمد وآله؟  » كيفية تشخيص العدو  » تتصور إنك تصطاده .. فإذا بك أنت الصيد الثمين ..  » عيبه أنه ملتزم ..!!!  
 

  

المشرف - 16/05/2008م - 11:37 ص | مرات القراءة: 383


إن للصيام شروط لا يمكن أن يتحقق من الصائم صومه إلا بعد أن يتوفر

يشترط في صحة الصوم اُمور.. الأول: الإسلام، بل الايمان، فلا يصح الصوم من الكافر والجاحد لولاية أهل البيت (عليهم السلام). وإذا أسلم الكافر في أثناء النهار لم يصح صومه حتى في غير شهر رمضان، وكذا الحكم في الجاحد للولاية. الثاني: النية، وهي عبارة عن ترك المفطرات بعنوان الصوم قربة إلى الله تعالى، على نحو ما تقدم في الوضوء. نعم لا يضر الغفلة المطلقة بنوم أو نحوه في صحة الصوم إذا سبقت النية بالوجه المذكور، فلو نوى في الليل أن يصوم غداً ونام حتى طلع الفجر صح صومه. بل يصح حتى لو استمر نومه إلى ما بعد الغروب [نعم لا يصح الصوم بعروض السكر والإغماء والجنون في جزء من النهار، حتى في غير شهر رمضان]. (مسألة 17): لا يقع في شهر رمضان صوم غيره وإن لم يكن مكلفاً بصيام شهر رمضان كالصبي والمسافر. ومن نوى صيام غيره متعمداً بطل صومه. نعم مع الجهل بدخول شهر رمضان أو نسيانه لو نوى صوم شعبان قضاء أو كفارة أو ندباً أو غير ذلك، وقع عن شهر رمضان إن صادفه. (مسألة 18): وقت النية في الواجب المعين بالأصل ـ كصوم شهر رمضان والنذر ـ عند طلوع الفجر أو قبله إذا عزم على الصوم وإن نام قبل طلوع الفجر كما سبق [أما إذا أخر النية عن الفجر فلا يقع الصوم] إلا إذا كان ناسياً أو جاهلاً بتحقق زمان الصوم ـ كشهر رمضان ـ أو بوجوب صومه، فإن وقت النية يمتد حينئذ إلى الزوال [كما أنه يجب البقاء على نية الصوم المذكور في تمام النهار، فإذا عدل عنه أو تردد فيه أو نوى أنه سوف يفطر ثم رجع عن ذلك لم يقع الصوم]. (مسألة 19): وقت النية في الصوم الواجب غير المعين ـ كالقضاء والكفارة ـ إلى الزوال [فإذا أخر النية عنه لم يقع]. وأما الصوم المندوب فيمتد وقت النية فيه إلى أن يبقى من النهار ما يمكن تجديدها فيه. (مسألة 20): يوم الشك ـ المردد بين آخر شهر شعبان وأول شهر رمضان ـ إذا صامه المكلف على أنه من شهر رمضان بطل، ولا يجزئه عن رمضان وإن صادفه، وإن صامه على أنه من شهر شعبان ـ ندباً أو قضاء أو غيرهما ـ صح ويجزئه عن شهر رمضان لو صادفه. وكذا إذا صامه بنية الأمر الواقعي المتوجه إليه. الثالث: الخلوّ من الحيض والنفاس في تمام النهار، فلا يصح الصوم مع حصولهما ولو في جزء من النهار. الرابع: عدم السفر الذي يجب فيه قصر الصلاة إلا مع الجهل، كما هو مذكور في أحكام المسافر من كتاب الصلاة. ويستثنى من ذلك صوم ثلاثة أيام في الحج من العشرة التي تجب بدل الهدي، وصوم النذر المشروط إيقاعه في السفر أو المنوي تعميمه للسفر والحضر. (مسألة 21): لا يصح الصوم المندوب في السفر، إلا صوم الأربعاء والخميس والجمعة في ضمن عمل خاص لقضاء الحاجة في المدينة المنورة. (مسألة 22): إذا سافر الصائم قبل الزوال، فإن كان قد نوى السفر من الليل أفطر بعد الخروج لحدّ الترخص ـ كما هو مذكورفي فصل صلاة المسافر، ويحرم عليه الافطار قبل ذلك فإن فعله عالماً بحرمته وجبت عليه الكفارة. وإن لم يكن من نيته السفر حتى طلع الفجر وجب عليه البقاء على الصوم، أما إذا سافر بعد الزوال فيجب عليه البقاء على الصوم مطلقاً. (مسألة 23): إذا دخل المسافر بلده قبل الزوال ولم يكن قد استعمل المفطر وجب عليه تجديد نيّة الصوم ويصح منه، وكذا إذا نوى الإقامة ‌قبل الزوال في سفره. وأما إذا دخل بلده، أو نوى الإقامة في سفره بعد الزوال، أو كان قد استعمل المفطر قبل الدخول لبلده، أو قبل نيّة الإقامة فلا يصح منه الصوم. (مسألة 24): يجوز للمسافر في شهر رمضان الجماع، والتملي من الطعام والشراب في النهار على كراهية في الجميع، ولاسيّما الجماع. الخامس: عدم المرض الذي يضرّ به الصوم، بل لا يصح الصوم من الصحيح أيضاً إذا كان موجباً لحدوث مرض له. (مسألة 25): الضعف المؤقت ليس مرضاً ولا مسوغاً للإفطار وإن كان شديداً، إلاّ أن يكون تحمّله حرجاً فيجوز معه الإفطار. نعم إذا لزم استحكام الضعف المعتدّ به بحيث لا يزول بمضي أيام الصوم أو يحتاج إلى علاج طويل فهو نوع من المرض المسوّغ للإفطار. (مسألة 26): إذا اعتقد المكلف أن الصوم لا يضر به فصام فتبين كونه مضراً صحّ صومه، أما إذا صام مع اعتقاد الضرر أو خوفه فإن صادف تحقق الضرر بطل صومه، وإن صادف عدم تحققه وأمكنه قصد القربة ـ لعدم كون الضرر المحتمل بمرتبة يحرم الوقوع فيها أو للجهل بحرمة الصيام حينئذ ـ صح صومه. (مسألة 27): قول الطبيب العارف غير المتهم حجة يصح الاعتماد عليه في إثبات الضرر وإن لم يحصل من قوله الخوف، إلا مع العلم أو الاطمئنان بخطئه، وأما إذا أخبر بعدم الضرر فمع عدم حصول الخوف بالضرر لا إشكال في وجوب الصوم. وأما مع حصول الخوف بالضرر فالظاهر جواز الإفطار، إلاّ أن يكون الخوف غير عقلائي فلا اعتبار به حينئذ.